عنوان الفتوى : ولد الزنا لا ينسب إلى أبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: أود أن أطرح عليكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحمد الله تعالى أن منَّ عليك بالتوبة من هذه المعصية، وهذا من عظيم فضل الله على عباده أنه من عمل منهم سوءا ثم تاب إليه قبل توبته وغفر ذنبه، حيث قال جل شأنه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}. وقال سبحانه:  وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى{طه: 82}.

فعليك أخي بالإكثار من الطاعات ومرافقة الصالحين والبعد عن المعاصي وأهلها، هذا فيما يتعلق بتوبتك.

أما بخصوص ذلك الولد الذي جاء من تلك العلاقة الآثمة، فالجمهور من أهل العلم وهو الراجح أنه ليس ولداً لك، فلا يجوز أن ينسب إليك، ولا أن تتوارث معه، وإنما ينسب إلى أمه، وراجع الفتوى رقم: 6012.

وقد تقدم حكم زواج الزانية في الفتوى رقم: 27033 فليرجع إليها.

والله أعلم.