عنوان الفتوى : شروط المحرم الذي تنتفي به الخلوة بين الخطيبين
في الفتوى رقم 2436 تحدثتم أن من شروط اجتماع المخطوبين هو حضور محرم معهما, من أي جهة يكون المحرم هل هومن جهة المخطوبة؟ وهل هناك حديث في ذلك أو قصة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو قصة عن الصحابة؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بالمحرم هنا ما تنتفي به الخلوة بين المخطوبة وخطيبها وذلك بأحد أمرين:
الأول: رجل عاقل بالغ محرم، وهو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد، إما بالقرابة أو الرضاعة أو المصاهرة، ومثله المراهق لا الصبي، قال زكريا الأنصاري في شرح البهجة: وينبغي عدم الاكتفاء بالصبي لأنه لا يحصل معه الأمن على نفسها إلا في مراهق ذي وجاهة بحيث يحصل معه الأمن لاحترامه. انتهى.
الثاني: امرأة عدلة مأمونة.
أما بخصوص الحديث فهو كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
والله أعلم.