عنوان الفتوى : من كفل شخصا في عقد مخالف للشرع
(كفالة غرم وأداء)، كفلت أحد الزملاء السابقين في العمل عند توقيعه لعقد إيجار سيارة منته بالتملك من إحدى الشركات كفالة غرم وأداء بالأقساط الشهرية وبكامل المبلغ الناتج عن العقد، ولعدم سداد المكفول للأقساط تمت مطالبتي بصفتي الكفيل الغارم بدفع قيمة العقد، وسؤالي هنا في حالة عدم شرعية العقد كما جاء بأحد الفتاوى، هل يلغي ذلك العقد ويحلني من الكفالة أم أن الكفالة تلزمني بالدفع لقيمة العقد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان حكم الإيجار المنتهي بالتمليك، وأن أغلب صوره غير جائزة، فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2884، 15750، 2344، 48791.
وكان مجمع الفقه الإسلامي قد أصدر قراراً بين فيه الصور الجائزة والممنوعة منه، وقد نقلناه في الفتوى رقم: 6374 فراجعه.
والكفيل ضامن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
وأما بخصوص كفالتك لزميلك في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فإن كان هذا العقد من الصور الجائزة المذكورة في قرار مجمع الفقه الإسلامي، فإنه يلزمك الوفاء بما تكفلت بضمانه، وترجع بعدها على صاحبك فيما دفعته، ففي المدونة: فإذا قال: أنا ضامن لك، أو حميل لك، أو قبيل لك، أو زعيم لك، أو هو لك عندي، أو هو لك علي، أو هو لك قبلي، فهذا كله ضامن لازم، والضمان حمالة، والحمالة لازمة كالدين. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 20008.
وأما إن كان العقد من الصور غير الجائزة، فإنه يلزمك فسخ العقد، أو أن تطالب الشركة بجعله عقداً شرعياً، وذلك بأن تتفقوا -أنت وزميلك والشركة- على الفصل بين عقدي الإيجار والتمليك، فيصيران عقدين منفصلين تماماً، أو أن يلحق عقد الإيجار بعقد هبة السيارة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة، كما جاء في الصور الجائزة لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك في قرار مجمع الفقه الإسلامي، فإن وافقت الشركة على واحد من هذه الحلول فهذا هو المطلوب، وإن رفضت وألزمتك بسداد أقساط زميلك على ما هي عليه، فحينئذ تدفعها لأنك مجبر على ذلك، وليس لك فيه خيار، وفي كلا الحالتين ترجع على زميلك بما دفعت من أقساط.
والله أعلم.