عنوان الفتوى : عقوبة من أتى امرأته في دبرها
لا ينظر الله لرجل جامع امرأته في دبرها حتى لو تاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إتيان الرجل زوجته في دبرها من المحرمات، ومن كبائر الذنوب، روى الترمذي والنسائي: لا ينظر الله إلى رجل آتى رجلا أو امرأة في دبرها. وحسنه الترمذي وصححه الألباني.
وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وصححه الشيخ الألباني.
والكفر المذكور في الحديث ليس المراد به الخروج من الملة، وإنما يحمل على تغليظ هذا المنكر، والتشديد فيه، قال الترمذي: وإنما المعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التغليظ. انتهى.
وليس هناك دليل على عدم نظر الله عز وجل لمن أتى امرأته في دبرها حتى لو تاب، ذلك أن الوعيد علق على مرتكب الذنب ومعلوم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وليس هناك ذنب لا يغفره الله أو لا يقبل توبة من تاب منه، حتى الشرك بالله عز وجل وهو أكبر الذنوب على الإطلاق، شريطة أن تكون التوبة مستوفية لأركانها وأن تكون في زمن الإمكان أي قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل أن تطلع الشمس من مغربها.
والله أعلم.