عنوان الفتوى : حكم هبة المولود لعائلة ليس عندها أولاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي صديق متزوج منذ حوالي 12 سنة ولم ينجب أولادا إلى الآن، وذلك بسبب انعدام وجود حيوانات منوية حية وهو ما زال لديه أمل ولم يتوقف عن البحث عن علاج إلى الآن خصوصاً أن أحد الأطباء المعالجين في إحدى الدول العربية (خريج أمريكا) أجرى له عملية شفط للحيوانات المنوية وأخبره بأنه وجد بعض الحيوانات الحية ولكنها ضعيفة وقد عمد الطبيب إلى إجراء عملية تلقيح مجهري على ما أعتقد ومن ثم تمت زراعة البويضة الملقحة في رحم زوجته ولكن بحسب رأي الطبيب لم يثبت الحمل طويلاً لضعف الحيوانات المنوية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها حيوانات منوية حية لأن الأطباء في كندا (حيث يقطن صديقي) لم يعثروا على أية حيوانات منوية حية لديه إلى الآن

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 1458 حكم التقليح الصناعي والصور الجائزة منه، فنرجو مراجعتها ومنها يعلم حكم نقل الجنين من رحم أمه إلى رحم أخرى.

 ولا يجوز للأبوين هبة الجنين لأنهم لا يملكونه حتى يهبوه، والنسب حق للولد والنفقة واجبة له على والده إلى غير ذلك من الحقوق التي للولد على أبيه.

وأما وضع الولد عند من حرما الإنجاب زمنا مع احتفاظ الولد بنسبه وحقوقه ورجوعه إلى أبويه فلا مانع منه مع أن الأولى أن لا يفعل ذلك، ونذكر بأن الأولاد نعمة من نعم الله تعالى قد يسلبها الله تعالى لحكمة عظيمة يعلمها سبحانه، وشعار المسلم الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره.

والله أعلم.