عنوان الفتوى : مساعدة الطلاب على الغش لا يجوز تحت أي مبرر
أنا مدرس أراقب على طلاب الصف الثالث الإعدادي وأتركهم يتكلمون مع بعضهم البعض فهل هذا يجوز ومع العلم والله من غير مبالغة أن معظم الطلبة لم تستطيعوا كتابه اسمهم ولم يعرفوا يقرؤون ولا يكتبون والعجيب أنهم وصلوا إلى الصف الثالث الإعدادي أمضوا 6 سنوات في التعليم الابتدائي وسنتين في التعليم الإعدادي وهم لا يستطيعون القراءة ولا الكتابة وهم نسبة كبيرة فهل أنا إذا منعتهم في الامتحان مع التكلم مع بعضهم يكون حلالا والخطأ هنا على المرحلة الابتدائية من الأول 00 فهل أمنع من الإنسان المال وأنا في استطاعتي أن أعطيه المال لكي يأكل وعندما لا يجد مالا ويسرق أعاقبه على السرقة وأنا الأول الذي منعته المال وهو مسكين مع العلم أني في المرحلة الإعدادية وليس لدي ذنب فيما يفعلونه في المرحلة الابتدائية فما حكم الدين في ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تساهلك مع الطلاب يترتب عليه محظوران
1- عدم القيام بما عهدته إليه الجهة التي تعمل معها في رقابة الطلاب ومنعهم من الغش.
2- مساعدة الطلاب على الغش المحرم والمؤدي إلى تخريج حملة شهادات لا يعلمون شيئا كما لاحظته أنت في نسبة كبيرة، ولئن خان غيرك في التساهل معهم سابقا، فإن ذلك لا يبرر لك أنت الخيانة، ولا سيما في امتحانات الثالث الإعدادي التي يحصلون بعدها على شهادة إتمام الدروس الإعدادية، وراجع في تحريم الغش في الامتحانات الفتاوى التالية أرقامها: 61884، 2937، 10150، 63286.
واعلم بأن بذلك ما تملكه من المال للمحتاج مرغب فيه شرعا كما في الحديث: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. رواه مسلم. وفي الحديث: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. رواه ابن أبي شيبة والبزار والطبراني.
وقد منع عمر قطع السراق عام الرمادة نظرا لحاجة الناس، ولكن إغضاءك عن الغش في الامتحانات الذي سيستفيد منه الطلاب في المستقبل بشهادات مزورة ليس مما تملكه، فإنما يستفيدونه في المستقبل بتلك الوظيفة إنما سيكون مرتبه من المال العام الذي هو حق لجميع الشعب، ولا يجوز أخذ أحد منه شيئا إلا بطريق شرعي، أو يكون من مؤسسة خاصة لها حرمتها المالية، وليس لأحد أن يعين عاملا في استباحة مالها بغير حق.
والله أعلم.