عنوان الفتوى : إسراع الإمام في صلاة الجنازة وإعادتها على القبر
في إحدى الصلوات على الجنازة كان الإمام مسرعا بحيث لم يتمكن المصلون من تكملة قراءة الفاتحة ولا تكملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكنوا من الدعاء على الميت إلا قليلاً جداً ثم سلم الإمام ثم قبل الدفن عند توجهنا بالجنازة إلى المقبرة قام أحد الإخوان في الله يقول بأنه يفضل الصلاة على الجنازة مرة أخرى بسبب تسرع الإمام حسب فتوى من أحد أهل العلم إذا لن يحدث هذا الموضوع شوشرة وبالفعل قام هذا الشخص بالصلاة على الجنازة ولكن بعد دفنها في القبر وتمت الصلاة فوق القبر الخاص بالميت تقريبا هو وبعض الأشخاص هل تعتبر صلاة الإمام صحيحة أم عليها شيء؟ وهل ما قام به الشخص من صلاة فوق القبر على الميت صحيح؟ وماذا عليه ومن صلى معه أن يفعلوا إن لم يكن ما قاموا به صحيحا؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصفة صلاة الجنازة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 1999 كما سبق تفصيل أركانها في الفتوى رقم: 56392.
فإذا كان الإمام المذكور أتى بما يجزئ في تلك الصلاة فهي صحيحة للجميع مع العلم أن قراءة الفاتحة هنا مستحبة وليست بواجبة على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما سبق في الفتوى رقم: 31420.
كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ منها أي صيغة حصلت وهي ركن عند الحنابلة والشافعية.
قال ابن قدامة في المغني: وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كصفة الصلاة عليه في التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلى عليك علمهم ذلك، وإن أتى بها على غير ما ذكر في التشهد فلا بأس لأن القصد مطلق الصلاة. انتهى
كما أن الدعاء يجزئ منه ما يصدق عليه ذلك.
قال الإمام النووي في المجموع: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الدعاء فرض في صلاة الجنازة وركن من أركانها وأقله ما يقع عليه اسم الدعاء. انتهى
وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل المالكي متحدثاً عن أركان صلاة الجنازة: وثالثها الدعاء من إمام ومأموم بعد كل تكبيرة وأقله اللهم اغفر له أو ارحمه وما في معناه. انتهى
وعليه، فإذا كان الإمام المذكور قد أتى في الصلاة بما يجزئ فيها فهي صحيحة للجميع، ولا تشرع لمن صلى تلك الصلاة إعادة الصلاة عليها مرة أخرى، ومن فعل ذلك فليستغفر الله تعالى. أما من أعاد الصلاة معتقداً بطلان الصلاة الأولى فلا شيء عليه، لأن الصلاة على القبر مشروعة إذا لم يصل على الميت ما لم يمض أكثر من شهر على الدفن، كما سبق في الفتوى رقم: 34202.
والله أعلم.