عنوان الفتوى : عدم مطالبة الدائن لا يسقط وجوب الوفاء على المدين
بسم الله الرحمن الرحيم اخذ والدي دينا مع أقارب له -قرض زراعي غير ربوي- وقد توفي والدي و القرض من بنك لا يطالب بفلوسه و لا يسامح بها في نفس الوقت و أنا أريد أن أسدد دين أبي و أقاربي يرفضون التسديد لأن البنك لا يطالب بدينه وفي نفس الوقت يرفض البنك أن يأخذ نصيب أبي من الدين حيث إنه يريد كل المبلغ إذا أردنا السداد . ملاحظة / تم أخذ الدين قبل حرب 67 وبعد الحرب أغلق البنك أبوابه في قطاع غزة بسبب الحرب ( البنك من مصر ) و بعد رجوع السلطة الوطنية الفلسطينية رجع البنك إلى غزة لمزاولة أعماله و لكن ليس لديه أي دليل قانوني يثبت أن والدي مدين له، لذلك البنك لا يطالب بدينه و بعدما توجهنا إليه بمبادرة ذاتية لسداد دين أبي قال أنا لا أطالب بالدين وإذا أردتم الدفع فعليكم دفع المبلغ كاملا وبالدينار الأردني ( دينار عن كل جنيه ) وأنا موافق أن أدفع ولكن أقاربي يرفضون فماذا أفعل جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثبت أن أباك قد توفي وعليه هذا الدين مع وجود مال له يفي به فكان الواجب عليك وعلى ورثته جميعا أن يخرجوا هذا الدين قبل قسمة التركة، فإذا حصلت القسمة دون الوفاء بديون الميت فالراجح والله أعلم وجوب الوفاء على الورثة مما اقتسموه مع عدم وجوب نقص القسمة، لأن تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها، لأنه تعلق بها بغير رضا الورثة، فأشبه تعلق دين الجناية برقبة الجاني.
أما إذا لم يترك والدكم وفاء لهذا الدين فلا يجب عليك سداده، وإنما يستحب وفاء بحق الأب وبرا به بعد موته.
علما بأن عدم مطالبة الدائن (البنك) أو فقدانه وثيقة الدين لا يسقط وجوب الوفاء إلا إذا تنازل عن حقه.
ونصيحتنا لك أيها الأخ السائل أن تسارع بسداد دين والدك ولو كان ذلك لا يتم إلا بسداد دين جميع أقاربك، برا بوالدك، وقياما بحقه، ثم يكون لك بعد ذلك الرجوع على الورثة بما دفعت للبنك، فتأخذ من كل وارث بحسب نصيبه، فإن لم يمكنك سداد الدين كله فلتجتهد في إيصال ما يخصك من هذا الدين إلى البنك ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6159، 19323، 32939، 38260.
والله أعلم.