عنوان الفتوى : حكم إنتاج الكحول المستخدم في الأدوية والعطور

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم إنتاج الكحول الذي يدخل في صناعة الأدوية ومواد التجميل كالعطور؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الكحول التي تدخل في صناعة الأدوية إن كانت من النوع المسكر فهي حرام، لأنها في الحقيقة خمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. رواه أحمد وأبو داود.

ولا يتغير هذا الحكم بكون الكحول تراد لصناعة الأدوية أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداوا بمحرم. رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي في ما حرم عليها.

وإذا لم تكن هذه الكحول مسكرة أو كانت النسبة المضافة منها للأدوية قد عولجت قبل إضافتها حتى استحالت بحيث لم تعد مسكرة، فلا مانع حينئذ من إضافتها إلى تركيب الأدوية أو غيرها.

فالحاصل إذا، أن الأمر يتوقف على حالة الكحول، فإذا كات النسبة في أي مركب دوائي أو عطري أو غيره نسبة تسكر إذا شرب منها الكثير، فإنه يحرم القليل والكثير شرباً واستعمالاً، ويحرم بيعه وشراؤه، وبالتالي يحرم إنتاجه، وإذا كانت النسبة المسكرة قد استهلكت واستحالت قبل إضافتها، ولم يبق لها لون ولا طعم ولا رائحة ولا تسكر إذا شرب منها الكثير: فليس بحرام، ويجوز استعماله وبيعه وشراؤه، وبالتالي يجوز انتاجه.

والله أعلم.