عنوان الفتوى : مطالبة الورثة بنصيبهم فيما هو مرهون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحق لوالد ووالدة المتوفى المطالبة بنصيبهم في الميراث من أملاك ابنهم التي تقع تحت الرهن للدولة، وهي عدد 2 بيوت سكنية لأسر المتوفى، مع العلم بأن للميت زوجتين، ولكل منهن أبناء (ذكور وإناث) قصر، وهل يحق لهم المطالبة (الجد والجدة) بنصيبهم في سيارة شاحنة من أملاك المتوفى رحمة الله عليه؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حق الأبوين وغيرهما من الورثة المطالبة بحقهم من تركة مورثهم سواء منها المرهون تحت يد الدولة أو غيرها، ونصيب الأبوين في الحالة المذكورة هو السدس لكل واحد منهما فرضا من جميع المال بما في ذلك السيارة وغيرها، كما قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجتيه الثمن يقسم بينهما وما بقي فلأبنائه للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء