عنوان الفتوى : ميراث الحفيد من جدته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يرث الحفيد من الجدة، علماً بأن الوالد متوفى قبل الجدة (الرجاء التوضيح على كافة المذاهب والآراء الفقهية)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحفيد (ابن الابن) يرث من جدته إذا لم يوجد معه أحد من أبناء الصلب أي أعمامه الذكور، أبناء جدته المباشرين لها، وهو في حالة ما إذا كان وارثاً إنما يرث بالتعصيب فقط، وحكم العاصب أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، لقول الله تعالى: وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ  {النساء:176}، فقد أخبر الله أن الأخ يرث جميع مال الأخت عند الانفراد، فكذلك الابن وابنه والأب والجد من باب أولى، وإذا كان معه صاحب فرض فأكثر فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وهذا الحكم لا خلاف فيه بين المذاهب الفقهية فيما اطلعنا عليه من كتب أهل العلم، وذكر صاحب العذب الفائض والشنشوري في شرحه على الرحبية الإجماع على ذلك، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2962، والفتوى رقم: 30597، والفتوى رقم: 22734.

والله أعلم.