عنوان الفتوى : أخذ تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت مريضة وذهبت إلى طبيب وأعطتني رخصة راحة 8 أيام، ولكن ذهبت للشغل ثم قمت بطلب مبلغ تعويض عن أيام الرخصة لصندوق الضمان الاجتماعي لتعويضي ماليا عن تلك الأيام رغم أني اشتغلتها، وسوف آخذ أجري كاملا من الشركة أي أني أقتضي أجر 8 أيام مرتين، سؤالي هو: هل ما فعلته حلال أم حرام وفي هذه الحالة ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال في نقطتين:

الأولى: حكم الاشتراك أصلاً في صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا يراجع بشأنه الفتوى رقم: 29228.

الثانية: على فرض أن الصندوق المذكور مما يجوز الاشتراك فيه فإنه ينظر في شروط استحقاق المشترك لهذا المال في مثل هذه الحالة، فإذا كانت شروط الصندوق تمنع الموظف من أخذ المبلغ فلا يجوز له، وعليه رد ما أخذ إلى الصندوق.

وإن كانت الشروط تجيز له ذلك فلا مانع، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟