عنوان الفتوى : حكم عدم رجوع الزوجة إلى بيتها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أريد أن أعرف رأي الشرع في الزوجة التي تخرج بالحيلة من بيت زوجها إلى بيت أهلها وبعد ذلك ترفض العودة لبيت الزوج؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 25737 أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه إلا لضرورة، فإن خرجت لعذر أو غيره فالواجب عليها في جميع الأحوال الرجوع إلى بيت زوجها نزولاً عند رغبته، وذلك لأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على زوجته وتأثم بتركها.
وعلى الزوج أن يحاول حل المشكلة بالتفاهم مع هذه المرأة وتوسيط أهلها ومن له رأي وجاه مقبول لديها من الثقات، فإن وافقت ورجعت إلى بيت زوجها فلا إشكال، وأن أبت إلا العصيان فهي امرأة ناشز يطبق عليها حكم النشوز المبين في الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.