عنوان الفتوى : حكم عادة (ذبح شاة) لتمكين الزوج من زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والد خطيبتي التي كتبت العقد عليها يرفض إتمام العرس بدعوى أنه لا يحل لي الاختلاء بها والدخول بها إلا بعد ذبح شاة وهي عادة عندنا و تسمى "الحلّية"، فهل أذبح إرضاء لعمي وابتعاداً عن المشاكل في آخر مراحل الزواج، حيث إني أعتقد أنها ليست من الدين وأن زواجي مكتمل بأركانه وشروطه وخطيبتي الآن زوجتي حلالي، أفيدوني أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه بمجرد عقد النكاح الصحيح المستوفي الشروط والأركان المبينة في الفتوى رقم: 1766 فإن المرأة تصير بذلك زوجة لمن عقد عليها، بحيث يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته بما في ذلك الخلوة والاستمتاع أو غيرهما.

لكن إن جرت عادة بلد ما بأن الزوج لا يمكن من زوجته إلا بعد إعطائه شيئاً معيناً -كذبح شاة- أو نحوها من الأمور المشروعة في الأصل، فالأولى للزوج التقيد بذلك لأمرين:

أحدهما: أن العلماء نصوا على استحباب الوفاء بشروط النكاح التي لا تخالف العقد ولا تتضمنه، وجريان العادة على هذا صيره شرطاً للمرأة. ومن قواعد الفقهاء قولهم (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، علماً بأن لوالد المرأة أو المرأة نفسها الامتناع من تمكين الزوج منها حتى يدفع لها المهر الحال.

ثانيهما: أن في الاستجابة لهذا المطلب كسب لخاطر هذه المرأة وأهلها، وهذا مقصود محمود وله آثار حميدة على توطيد العلاقة بين الزوجين وإدامتها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح