عنوان الفتوى : بيع البيت واستثناء السطح

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هناك عقد بيع بيني و بين مشتر فيه بنود عدة وكان هناك إيجاب وقبول . كان من بنود هذا العقد أن سطح البناء هو ملك للبائع ولا يمكن لأحد أن ينازعني فيه فقمت أنا صاحب البناء بالبناء على السطح(الذي هو ملكي) فقام المشتري وذهب إلى الحكومة الإسرائيلية واشتكى علي بأنني أبني بدون ترخيص(ونحن مسلمون) فأخذني إلى المحكمة فأوقفتني المحكمة عن العمل. حيث أوشكت من إنهاء العمل ولم أستجب لما قالته المحكمة. وبناء عليه فرضت المحكمة علي غرامة (يومية) قدرها 2500$ واقترح القاضي بأنه إذا تمت مصالحة بين الطرفين تسقط الغرامة. فقبلت مرغما على أن أقوم بتغيير أو تصليح أمور أو بنود منصوصة ومتفق عليها أصلا لصالح المشتري وهذا ينافي بنود العقد الرسمي(الأول) وفيه ضرر كبير علي. ( مكرها تحت طائلة التهديد والابتزاز). ما حكم هذا العقد وماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الجواب على هذا السؤال يتلخص في نقاط:

الأولى: أنه لا يجوز للمسلمين التحاكم إلى محاكم الكفار، لأن التحاكم إليها معناه الاستسلام لحكمها والرضا به، والله تعالى يقول: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ {النساء: 60}

الثانية: أن بيع البيت واستثناء السطح أو الهواء جائز ويترتب على ذلك حقوق لكل من مالك السفل ومالك العلو، وراجع في بعض هذه الحقوق الفتوى رقم: 52138.

والثالثة: أن البيع إذا تم مستوفيا شروطه وأركانه لزم كلا من الطرفين، ولا يحق لأحدهما نقضه إلا بإذن من الطرف الآخر.

الرابعة: الوشاية التي قام بها المشتري حرام شرعا لاشتمالها على مفاسد كثيرة منها التحاكم إلى الطاغوت ومنها إلحاق الضرر بالمسلم، ومنها تسلط الكفار المحتلين على أموال المسلمين، فالواجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل ويسحب دعواه هذه فورا، وإن كان لحق به ضرر فيتحاكم إلى محاكم المسلمين إن وجدت أو إلى علمائهم وصالحيهم، ولا يلجأ إلى التحاكم إلى غيرهم إلا في حالة الضرورة وبشرطين أساسين أن يتحاكم إليهم وهو كاره، وأن يأخذ حقه فقط ولا يزيد عليه.

الخامسة: أنه لا حرج على البائع إذا لم يجد بدا من التصالح مع المشتري على شروط وبنود يهضم فيها حقه حتى يجنب نفسه بذل الغرامة الظالمة، ويبوء الطرف الثاني بالإثم إن كان أخذ ما ليس له.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري