عنوان الفتوى : هل تلزم الكفارة لمن مارس العادة السرية في رمضان
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لقد أرسلت هذا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أفسد صومه في نهار رمضان بغير الجماع بل بالاستمناء أو تناول طعام أو شراب ونحو ذلك فلا يلزمه إلا التوبة والقضاء بعدد الأيام التي أفسد صيامها، والقضاء يكون متتابعا أو متفرقا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى أن عليه مع القضاء الكفارة الكبرى يتخير فيها بين عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين. والراجح عندنا مذهب الجمهور، لكن ينبغي أن يعلم أن من أهل العلم من يوجب المبادرة إلى القضاء إذا كان الإفطار بغير عذر أي كان صاحبه متعديا. ولذا فينبغي القضاء متتابعا على الفور خروجا من هذا الخلاف.
والله أعلم.