عنوان الفتوى : عدم إنفاق الأب على بنته لا يسقط حقه عليها في الإنفاق عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم إنفاق المرأة على والدها، علما بأن الوالد تخلى عن الإنفاق عليها منذ ولادتها وتركها تتربى في منزل من ليس من محارمها، بل واستولى على إرثها من والدتها وأنفقه على إخوتها من زوجة أخرى مع سوء المعاملة والظلم لها، علما بأنها الآن متزوجة ولها وظيفة تدخل عليها راتبا شهريا، فهل تجبر على الإنفاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجب على الولد ذكراً كان أو أنثى الإنفاق على والده إذا كان الوالد فقيراً وكان الولد موسراً؛ لما بيناه في الفتوى رقم: 33090.

وأما ما ذكرته السائلة من سوء معاملة الوالد لابنته وعدم إنفاقه عليها وإهماله لتربيتها فذلك كله تقصير منه في حقها وسيسأل عنه يوم القيامة إذا لم تسامحه، ولكنه لا يسقط حقه عليها في حسن الصحبة والإحسان والصلة والإنفاق عليه إن احتاج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.

وننصح هذه البنت بتناسي ما سلف والعفو عما كان، فما يزيد الله عبداً بعفو إلا عزا، مع ما في رضى الوالدين من الأجر والمثوبة، فرضاهما سبب في رضى الله، كما أن سخطهما سبب في سخطه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف! قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم، هذا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا سبيل الرشاد إنه سميع مجيب.

والله أعلم.