عنوان الفتوى : الأجير في الحج إذا ارتكب محظورا في الإحرام
بخصوص الحج البديل ، تم تكليف أحد طلبة العلم في مكة بالحج عن والدي المتوفى وتم إعطاؤه مبلغا من المال وتم توقيع العقد معه. ولا أعلم هل تم النحر أم لا؟ وإذا لم يتم النحر ماذا أفعل.جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 27037، شروط النيابة في الحج ، وأوضحنا في الفتوى رقم: 3292. ما ينويه النائب في الحج عند الإحرام، هذا للفائدة.
أما مسألة السائل فالظاهر أن هذه النيابة وقعت بأجرة بدليل أن هناك عقداً وقع عليه. ويبدو أن النائب مقيم بمكة، وقد رجح الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن النائب لا يلزمه أن يذهب إلى ميقات الجهة التي يُحرم منها المستنيب لو أنه حج عن نفسه، فقال بعد ذكر الخلاف في ذلك: فالقول الراجح أنه لا يلزم أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة ولا حرج عليه في ذلك. انتهى.
إذا علمت هذا فاعلم أن النائب قد لا يلزمه هدي إذا كان أحرم من مكة ولم يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأن المكي لا يتأتى منه تمتع، وبالتالي فلا هدي عليه، وإن كان بخلاف ذلك ولزمه دم أو إذا ارتكب بعض المحظورات لزمه هو الدم من ماله، وليس من مال المستأجر، قال ابن قدامة في المغني وهو يتحدث عن الأجير في الحج قال: وما لزمه من الدماء فعليه لأن الحج عليه. قال النووي: ويجب الدم في مال الأجير بلا خلاف. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6814. فما دمت قد أجَّرت أحد طلبة العلم الذين تثق بهم على القيام بالحج عن والدك، فلست مطالبا بالبحث عن نحر الهدي، فإن لزمه فسيقوم هو بنحره، وإن لم يلزمه فلا شيء عليه، والله حسيبه إذا قصر، وأنت مأجور إن شاء الله ـ وكذلك والدك ـ
والله أعلم.