عنوان الفتوى : من اضطر للعمل في فندق بعض موارده من بيع الخمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل العمل فى القطاع السياحي في مجال لا يتعرض للتعامل مع الخمور أو البيرة في فندق رجال أعمال (يقدم الكحوليات لنزلائه ولا يتعرض العامل في مجاله للمغريات المختلفة عند العمل في هذا المجال التي يتعرض لها من يعمل في هذا المجال في غير فنادق رجال الأعمال) حرام، وإذا كان العامل يعمل في هذا المجال خارج البلاد ويواجه صعوبة في نقل الكفالة للتحول لعمل آخر في حالة ما إذا كان العمل في هذا المجال حرام، فكيف يتصرف، وهو لا يستطيع العودة لبلده إلا بعد سداد ما دفعه الكفيل الحالي وهو مبلغ لا يملكه صاحب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدمت لنا فتاوى في حكم العمل في فندق لا يلتزم في عمله بالضوابط الشرعية، وقلنا بعدم جواز ذلك، وراجع هذه الفتاوى تحت الأرقام التالية: 9512، 29257.

وأما بالنسبة للراتب الذي يتقاضاه العامل بهذه الفنادق فيراجع بشأنه الفتوى رقم: 37222.

وإذا تقرر أن العمل في هذا النوع من الفنادق غير جائز فإنه إن اضطر الشخص إلى العمل بها للضرورة فلا مانع، وتقدر الضرورة بقدرها، فإذا زال عنه الضرر والحاجة الماسة ترك العمل مع وجوب الاحتياط أثناء عمله عن المحرمات قدر المستطاع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط