عنوان الفتوى : العمل في صندوق يشتمل على الإقراض بالربا
أرجو الاستفسار عن رأي الشرع في مبدأ صندوق الادخار حيث طلب مني مسؤلي المباشر الإشراف وإعداد حسابات الصندوق لموظفي الشركة التي أعمل بها ويقوم مبدأ عمل الصندوق على أساس اقتطاع نسبة 5% شهريا من راتب الموظف ويتم دفع مبلغ 10% من قبل الشركة تضاف إلى حساب الموظف، ويوجد قانون أو سياسة للصندوق تخول الموظف الذي له رصيد في الصندوق أن يحصل على سلفة بفائدة 5% اختيارية تخصم من السلفة ويسدد الموظف كامل السلفة ويستطيع الموظف أن يرفض مبدأ دفع الفائدة ويحصل على سلفة بدون فائدة تذكر، أما الفوائد التي تم خصمها وتحقيقها من السلف الممنوحة للموظفين فيتم تجميعها وترصيدها وتوزيعها على الموظفين المشتركين في الصندوق كل حسب حصته باستثاء الموظفين الذين يرفضون ذلك، فهل القيام بعمل وإعداد حسابات الصندوق يتنافى مع الشرع، علما بأنني أستحق مكافئة مالية سنويا مقابل القيام بهذا العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل في هذا الصندوق لاشتماله على الإقراض بالربا المحرم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولمعرفة ضوابط صناديق الادخار للموظفين وغيرهم راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 50292، 60771، 52609.
والله أعلم.