عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة لإصدار بطاقة الائتمان أو تنفيذ عملية سحب بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بطاقة الائتمان (ماستر كارد) الإسلامية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية، مع العلم بأن البنك يأخذ مبلغا معينا ثابت النسبة بمعنى أنه يلزم المستفيد بسحب 1000 ريال فقط من جهاز الصرافة في العملية الواحدة ويأخذ مبلغا مقطوعا ثابتا وهو 30 ريال يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدمته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبطاقة الائتمان يجوز إصدارها واستعمالها إذا انضبط ذلك بالضوابط الشرعية، وراجع هذه الضوابط في الفتوى رقم: 6275.

هذا ويجوز لمصدر البطاقة أخذ أجرة مقطوعة مقابل إصدارها أو تنفيذ عملية سحب بها، ويكون ذلك أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

والله أعلم.