عنوان الفتوى : تسجيل شيء من الميراث أو الوصية لبعض الورثة لا ينفذ

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عندي استفسار عن موضوع وأرجو أن أجد الإجابة الشافية لديكم إن شاء الله.. أنا من الكويت, والدي حي لله الحمد وهو متزوج من والدتي منذ أكثر من 35 سنه ولي من الإخوة والأخوات عشرة ووالدتي موجودة أيضا على قيد الحياة، وقبل عشر سنوات تقريبا تزوج والدي من إحدى البلدان العربية امرأة أخرى وأنجب منها ولدا وبنتين وهم الآن يعيشون معنا في ملحق بنفس البيت وأعمارهم دون العشر سنوات, ولكن للأسف هذه المرأة أخلاقها سيئه ولسانها طويل ودائما تشتكي والدي ووالدتي وإخوتي عند الشرطة والمحاكم بدون سبب ووالله أتعبتنا جدا، ودائما تتكلم بصوت عال وتهدد وتلعن الكل بدون سبب لا لشيء إلا أنها تريد منزلا لوحدها وسائقا وخادمة، وتتوعدنا إن مات والدي سوف تطردنا من المنزل بحكم أن ابنها هو أصغر الأبناء والقانون يسجل البيت باسمه، ووالدي الآن محتار ويريد أن يسجل المنزل باسم الوالدة حيث يصبح ملكا لها ولأبنائها فقط دون غيرها مع مراعاة سكن المرأة الأخرى معنا بالمنزل دون طردها أبدا، لأن الأبناء هم إخوة لي وهم صغار لا يعلمون شيئا، ما حكم الشرع في هذا الموضوع، وهل يمكن لوالدي أن يسجل المنزل باسم والدتي خوفا من الضياع خاصة أن لي إخوة صغارا أو أنه لا يجوز تسجيل المنزل باسم الوالدة، وما هو الحل في نظركم؟ جزاكم الله خير الجزاء، وأرجو المساعدة لأن الموضوع عاجل جداً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان القصد بستجيل المنزل باسم والدتكم حرمان بعض الورثة، فإنه لا يجوز لوالدكم تسجيل منزله أو غيره من ممتلكاته كوصية يخص بها بعض الورثة دون بعض، وإذا فعل ذلك فإنه لا يصح ولا يمضي إلا إذا أجازه بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.

ولا يصح أيضاً إذا كان هبة ناجزة على الراجح من أقوال أهل العلم -لما فيه من عدم العدل بين الأبناء والزوجات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: .... فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد وأصحاب السنن.

وقد سبقت الإجابة في حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية وكذلك الزوجات، ولتفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم حوله نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 53096، والفتوى رقم: 11389.

وعلى ذلك فلا تصح الهبة إلا إذا أعطى مقابلها للزوجة الأخرى وبقية الأولاد.

ولهذا فإنه لا فائدة من تسجيل المنزل باسم أمكم أو الوصية به بعد وفاة أبيكم لأنه لا يحقق لكم ملكا شرعياً، وربما زاد الأمور تعقيداً وسبب الكراهية والبغضاء بينكم، والحل الصحيح لمثل هذه الأمور اتباع شرع الله تعالى والقناعة به، فهو الذي ينصف الجميع ويعطي كل ذي حق حقه دون محاباة ولا تفريط.

وما دمتم في بلد مسلم فيه محاكم تحكم بشرع الله تعالى فلن تستطيع زوجة أبيكم ولا غيرها طردكم من البيت بعد وفاة أبيكم، لأن جميع ما ترك الأب من ممتلكات ثابتة ومنقولة تعتبر ملكاً لجميع الورثة، فلا فرق بين صغير وكبير أو غني و فقير، وقد تكفل الله عز وجل بتقسيمها تقسيما عادلاً، ولهذا نوصيكم بتقوى الله عز وجل، ونذكركم بقوله تعالى: وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.

والله أعلم.