عنوان الفتوى : اجتماع النسوة في مطعم يرتاده الناس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جماعة من الأخوات المسلمات يجتمعن للتناقش حول موضوع دعوي في مطعم (هن يعشن في كندا ويضعن غطاء الرأس)، وهو في نفس الحين محل بيع لحوم وأغذية ومكان الأكل هو نفس مكان البيع.. رأت البعض منهن عدم جواز التجمع هناك حفاظا على حياء وعفة المرأة المسلمة التي تحسدها عليها الكافرات, لكن أخريات لم يرين مانعا في ذلك لأنهن يعتبرن عدم الجلوس هناك يعني عدم جواز الخروج للنزهة مع العائلة وعدم الخروج أصلا حتى لا يراهن الناس مطالبات بالدليل الشرعي، فما حكم الشرع في ذلك مع الأدلة من القرآن والسنة رجاء الأخذ بالاعتبار أن هؤلاء الأخوات مقتنعات بالرأى القائل بحجاب الرأس ولو علل المنع من الجلوس هناك بغطاء الوجه لأعرضن عن النصيحة من بدايتها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشرع صان المرأة المسلمة وحفظ لها حياءها وعرضها وشرفها، وحرضها على القرار في بيتها والبعد عن الظهور أمام الأجانب، فقال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}، وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ {الأحزاب:53}.

وبناء عليه فإن الأولى أن يكون تجمع الأخوات في بيت إحداهن أو في صالة مغلقة أو في استراحة بعيدة عن أنظار الرجال، وأن يبتعدن عن هذا المحل الذي يعتبر سوقا يرتاده الناس فأصبح مكانا عاما يدخله كل داخل.

ومن المعلوم أن الشارع حذر من الجلوس في الطريق لما فيه من التعرض للنظر، كما في الحديث: إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطو الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها للاستفادة: 5224، 33160، 51573، 33237.

والله أعلم.