عنوان الفتوى : منع الأخت من التجول في البيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي أن أتّخذ أسلوبا معيّنا في التّعامل مع أختي التّي كلّما تزورني تتسبّب في مشكلة بيني و بين زوجي فأنا أفرض أن تعلمني قبل أن تأتي وإن لم تعلمني لا أفتح لها الباب دون أن تتفطّن لذلك فإنّني لست موجودة كما أنّها عندما تأتي أعاملها كأي زائر آخر أي لا يمكن لها مثلا أن تتجوّل في البيت كما تريد بحجّة أنه بيت أختها فهل يعد هذا من قطع الرحم، أفيدوني. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في أن تلزمي أختك بإخبارك بزيارتها لك قبل أن تأتي حتى تستري عنها من أمورك ما لاتحبين أن تطلع عليه، كما لا حرج عليك في عدم فتح الباب لها إذا خالفت ذلك وجاءتك بدون استئذان مسبق، وإذا منعتها من التجول في البيت ومن الاطلاع على ما لا تحبين اطلاعها عليه فلا تكونين بذلك قاطعة لرحمها. فصلة الرحم تكون بالتزاور وبإفشاء السلام وبالتهادي، أما التفتيش عن أمور الناس الخاصة والبحث عنها فليس من صلة الرحم الذي إذا منع الشخص منه يكون المانع قاطعا لرحمه، فللسائلة أن تقوم بذلك كله ولكن ليكن ذاك كله بالحكمة وبالرفق. وبالمحافظة على شعور أختها حتى لا يكون هذا سببا في التقاطع والتباغض بين الأقرباء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي