عنوان الفتوى : نبذ الخلاف للحفاظ على صلة الرحم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

نزغ الشيطان بيني وبين إحدى أخواتي بسبب أن زوجها ادعى أني تجاهلته في مناسبة ذهبت بعدها إلى بيته فاستقلبني ببرود ولم يكن مجال للحديث وبعد مغادرتي منزله اتصلت بأختي وأخبرتها أني لم أقصد أي تقصير إن كان حدث وطلبت أن أكلمه لأعتذر فرفض، وبعد مدة أعلمتني أختي على الهاتف أنه يطلب مني أن لا أزورها ولا أكلمها فقلت لها إني احترم رأيه وبقيت أتصل معها في الهاتف ثم منعت عن ذلك، وبعد أشهر اجتمعنا في مناسبة فجرى حديث ودي بيننا وكان ودودا للغاية وحسبت أن الأمر زال وبعد أيام نقلت أختي الثانية رسالة من زوجته (أختي) أن آخذ جاهة من الرجال طالبا مصالحته وإلا ستبقى العلاقة بدون حل فأعلمتها أننا نتكلم مع بعض وأن الأمر زال فقالت إنه لم يخبر زوجته بذلك وأنه مصر على تجاهله، فقلت أولا: أنا لم أخطىء معه، ثانيا: منعني من زيارة أختي، ثالثا: أن زيارتي له سابقا هي اعتذار إن كان حصل، رابعا: هو شهر بهذا الخلاف وافترى علي كثيرا وتحملت ذلك لأجل أختي، خامسا: أنا أتحدث معه ولا داعي لتجاهله، بعد أن علمت أختي (زوجته) بذلك قاطعتني وغضبت كثيرا، أرجو أن تفتيني، مع العلم بأن الموضوع يسبب إهانتي إن اعتذرت، وأنا تركته للوقت وليس لدي أي مانع أن أرسل له جاهة أستطيع معها صلة أختي أما هو فلا أعتقد أنه من الرحم؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، ففي الآية حث للمسلم أن يدفع من أساء إليه بالإحسان إليه بالكلام الطيب، ومقابلة الإساءة بالإحسان، فإذا فعل ذلك صار عدوه كالصديق القريب في محبته (فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ).

فننصح الأخ السائل أن يدفع بالتي هي أحسن وأن يسوي هذا الخلاف مع زوج أخته إكراماً لأخته ورعاية لرحمها وحقها من الصلة، قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه.

فنوصي الأخ بأن يقدم حق قرابة أخته على حظ نفسه وليعلم أن التواضع والعفو لا ينقص من قيمة الرجل ولا يهينه بل يزيده عزا ورفعة، وفي الحديث من تواضع لله رفعه، مع التذكير بأنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام فقد ورد النهي عن ذلك.

والله أعلم.