عنوان الفتوى : تجب االزكاة في الأجرة بعد القبض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المرجو من فضيلتكم الجواب على

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمادمت قد قبضت هذا المال فتجب عليك زكاته لكل السنوات من حين بلوغه النصاب واستحقاقك له باعتماد الترقية، لأن هذه تعتبر زيادة في أجرتك، وكلما مضى زمن من المدة استقر ملكك على مقابله من الأجرة، وإنما تأخر تسليمها إليك من جهة العمل لأسباب معينة وذلك مما لا يوجب عليك إخراج الزكاة إلا بعد قبضها على الأصح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: الأصح في الأجرة أنها لا تجب أي الزكاة قبل القبض وتجب بعده.

والله أعلم.