عنوان الفتوى : الانتفاع بفرش المسجد
هل يجوز للإنسان نقل فراش المسجد إلى منزله للانتفاع به علما بأن المسجد لم يعد بحاجة إلى هذا الفراش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الانتفاع بفراش المسجد ولا بغيره مما وقف له في غير المسجد، وإن كان المسجد ليس في حاجة إليه فإنه ينقل إلى مسجد آخر.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الوقف إذا فضل من ريعه واستغني عنه؟ فقال: يصرف في نظير تلك الجهة كالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد، فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر، فكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه ولا إلى تعطيله فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف، وقد روى أحمد عن علي رضي الله عنه أنه حض الناس على إعطاء مكاتب، ففضل شيء عن حاجته فصرفه في المكاتبين.ا.هـ. وراجع الفتويين: 46587 و 32666.
والله أعلم.