عنوان الفتوى : الزكاة في أموال الورثة
أختي امرأة أرملة , توفي زوجها وترك لها ولدا وبنتا, و هي تتقاضى راتب زوجها الآن ، وصل المبلغ 6 ألاف دينار غير متوفرين في يدها الآن يعني أقرضتهم للأقارب, و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراتب الذي يدفع لزوجة الميت وأولاده إن كان من حقوق الميت فهذا تنطبق عليه أحكام الميراث، وإذا كان الميت ليس له من الورثة إلا ما ذكرت في السؤال فتقسيم تركته على النحو التالي:
1- للزوجة ثمن المال الموروث.
2- الباقي للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وراجع الفتوى رقم: 18770.
وهؤلاء الورثة تجب الزكاة على كل منهم بانفراده إذا كان كل منهم قد بلغ حظه نصابا وحال عليه الحول، وراجع أيضا الفتوى رقم: 23547 والمال الذي هو دين على أقارب المرأة إن كان المطالب به مليئا مقرا به فيزكى كل سنة بشرط بلوغه النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وبشرط كمال الحول، لكن لا يجب عليها إخراج الزكاة حتى تقبضه، وإن كان على معسر يزكى بعد قبضه لسنة واحدة فقط، كما في الفتوى رقم: 12150.
وزوجة الميت لا يجوز أن تتصدق إلا من مالها الخاص بها، وتحرم عليها الصدقة من أموال اليتامى، وراجع الفتوى رقم: 4369.
وكون المرأة المذكورة لا تملك مسكنا لا يسقط عنها وجوب الزكاة إذا كانت تجب عليها.
والله أعلم.