عنوان الفتوى : حكم جعل السمسرة نسبة من الربح
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: شخص يملك آلات للأشغال العمومية، جاءه شخص آخر وقال له أنا آتيك بالمشاريع من الشركات وتعطيني نسبة من الربح،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم جعل أجرة السمسرة نسبة من الربح، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 51386 والفتوى رقم: 52244.
والأمر الثاني: حكم عملك مع صاحب الشركة التي يتعامل صاحبها مع الشخص المذكور إذا كنت لا تعلم من أين يأتي هذا الشخص بهذه المشاريع ويغلب على ظنك أنه يأتي بها عن طريق الرشوة.
والجواب: أن عملك في هذه الشركة جائز إذا كان عملك في أمر مباح، ولا علاقة لك بما يعمله ذلك الشخص من الرشوة خصوصا إذا كان الأمر مجرد ظن ،على أن الرشوة ليست محرمة بإطلاق ، فما كان منها يدفع ليستخرج الشخص حقه ولم يضر بأحد فإنه لا حرج فيه، وراجع الفتوى رقم: 1713.
والله أعلم.