عنوان الفتوى : مسائل تتعلق بالعربون
بعض الأشخاص يشتري أرضا لغرض طرحها مساهمة فيجمع مبلغ العربون من المساهمين ثم يوقع عقد المبايعة ويدفع المبلغ من أموال الناس وبعد ذلك يطرحها مساهمة عليهم وعلى غيرهم بسعر جديد يعني بفائدة فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم بيع العربون في الفتوى رقم: 5387 وتبين منها أن بيع العربون جائز عند الحنبابلة، غير جائز عند جمهور الأئمة، والراجح -والله أعلم- جوازه كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عام 1414 هـ الموافق 1993م والمنعقد في بروناي، ومما جاء في نصه: يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. اهـ.
وما حصل بينك وبين من سميتهم مساهمين وهم في الحقيقة مشترين له صورتان:
الأولى: أن يكون بيع العربون قد تم مستوفيا الأركان على من ذكرنا بحيث يكون المشتري قد دفع لك العربون بعد العقد، فهذا البيع فاسد، لأنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما ليس عنده، كما رواه أو داود والنسائي عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما لا تملك، وفي هذه الصورة يجب رد المبلغ (العربون) كاملا إلى صاحبه، ويكون بالنسبة لك كغيره ممن سيبيع لهم الأرض، سواء كانت بالثمن الذي اشتريتها به أم أكثر.
الثانية: أن يكون المشتري قد دفع لك العربون على أن تبيع له في المستقبل ولا تبيعها لغيره حتى يأذن لك، فهذا ليس بيعا، ويجوز لك أن تبيع الأرض بعقد صحيح على الثمن الذي عليه، ويحسب العربون جزءا من الثمن، فإن أعرض المشتري عن الشراء رددت إليه ما دفع، ولا يحل لك شيء منه، وقد بينا صورتي العربون في الفتوى رقم: 24813
وقد بينا هذا الجواب بناء على ما فهمناه من سؤالك، فإن كان لك قصد غير ما ذكرنا فلتوضحه لنا ليتسنى لنا أن نجيب عليه حسب ما يذكر، وننبه السائل إلى أنه أمثال هذه المسائل ينبغي الرجوع فيها إلى الجهات المختصة في بلدكم ليطلع العلماء على الملابسات، ويكون الحكم فيها مبنيا على تمحيص المعطيات على أرض الواقع.
والله أعلم.