عنوان الفتوى : دفع المصروف للأخ الذي يشتري القات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي أخ يأخذ مني مصروفه ويروح يشتري القات ليخزن هل أنا مشارك معه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 13241 أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم القات ما بين محرم ومبيح، وأن أقل أحواله أن يكون من المشتبهات، وأن الذي عليه الفتوى في الشبكة هو القول بالتحريم.

وعليه، فإذا كنت تعلم أن أخاك سيشتري القات بما تعطيه من مال فلا يحل لك أن تعطيه المال، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

وبإمكانك أن تعطيه مصروفه عندما يحتاج إلى الأشياء المباحة أولا بأول، أو تعطي أحداً من أهلك مصروفه ليدفعه له عند الحاجة أولاً بأول.

والله أعلم.