عنوان الفتوى : دفع الزكاة والصدقة لامرأة ينفق عليها أبناؤها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الصدقة صدقة تطوع وليست زكاة فإنه يجوز إعطاؤها لهذه المرأة على كل حال، وأما إن كانت زكاة ففي الأمر تفصيل، وهو: أنه يجب على هؤلاء الأبناء أن ينفقوا على والدتهم بما يكفيها ويسد حاجتها، ومن قصر منهم مع قدرته أثم ولا يجوز أن تعطى من الزكاة للنفقة على نفسها إذا كانت مكفية بنفقة أولادها، أما إعطاؤها من الزكاة بوصف آخر مثل كونها مدينة أو من عابري السبيل أو غير ذلك من الأوصاف التي من اتصف بواحد منها جاز صرف الزكاة إليه فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان أولادها لا يعطونها ما يكفيها لنفقتها ولا تستطيع أخذ ذلك منهم فلا حرج في دفع الزكاة إليها للنفقة على نفسها لأنها في هذه الحالة غير مكفية.
والله أعلم.