عنوان الفتوى : كيف يقضي من فاتته صلوات حال قدرته على السجود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمرني الطبيب بعدم السجود مطلقا وذلك لمدة لا تقل عن 3 أشهر وذلك بداعي العلاج

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما عليك من صلوات قد فاتت في حال صحتك يجب عليك قضاؤها الآن حسب استطاعتك بالرغم من عجزك عن السجود.

قال الدسوقي المالكي في حاشيته: ومن فاتته صلاة حال قدرته على القيام أو الماء ثم عجز عنه قضاها بما قدر عليه من الجلوس والتيمم. انتهى

واعلم أن العجز عن السجود لا يبيح الصلاة من جلوس، بل الواجب عليك أن تصلي قائماً ثم تركع وبعد الرفع من الركوع تجلس ثم تومئ إلى السجود من جلوس، والإيماء هنا الإشارة بالرأس إلى موضع السجود، وراجع الفتوى رقم: 54090.

ويجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها وأنت جالس مع القدرة على القيام، كما سبق في الفتوى رقم: 19188.

والاشتغال بالنافلة لمن عليه فوائت سبق حكمه في الفتوى رقم: 40088.

والله أعلم.