عنوان الفتوى : خروج المعتدة من الوفاة من بيت الزوجية
بسم الله الرحمن الرحيمأنا امرأة متوفى عنها زوجها قضيت حوالي 3 أشهر من عدة الوفاة في بيت أهل الزوج بحيث إنه لدي بيت مستقل كنت أعيش فيه مع زوجي رحمه الله وأبنائي وبعد مرور هذه الفترة (3 أشهر) تبين لي أنه لا يجوز قضاء عدة الوفاة إلا في بيت الزوج فهل يجب علي الآن قضاء ما هو متبقى من العدة في بيتي المستقل أم أكمله في بيت أهل زوجي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تمكث في البيت الذي كانت تسكن فيه مع زوجها قبل وفاته حتى تكمل عدتها وهي أربعة أشهر وعشر، كما بينت ذلك الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة: 234}.
قال صاحب بدائع الصنائع: ومنزلها الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد هو الموضع الذي كانت تسكن فيه قبل مفارقة زوجها وقبل موته، سواء كان الزوج ساكناً فيه أو لم يكن، لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ. والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه. اهـ
وعلى هذا، فالواجب عليك الرجوع إلى بيت زوجك وإتمام بقية العدة فيه، وعليك أن تستغفري الله تعالى من خروجك منه طيلة تلك الفترة السابقة.
وعلى هذا إذا لم يكن لخروجك مسوغ شرعي وإلا فلا حرج عليك في إكمال العدة في بيت أهل زوجك، ومن جملة تلك المسوغات الخوف على نفسك أو مالك من قطاع طرق أو انهدام البيت أو نحو ذلك.
والله أعلم.