عنوان الفتوى : زكاة المحل والآلة
زكاة الآلة ربما يشترك اثنان في تكوين شركة بمالهم الخاص فيشترون آلات للعمل وربما يشترك أحد بماله والآخر بعمله فيشتري آلة أو آلات للعمل وربما يشترك أحد بعمله وآخر بآلة أو آلات للعمل بحكم أنها رأس ماله وربما يشترك أحد بماله والآخر بعمله والثالث بالمحل بنسبة مئوية و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة يشترط في وجوب إخراجها أن يحول الحول على المال المزكى، وأن يبلغ المال بنفسه أو بما ينضم إليه من مال آخر عند المزكى نصاباً بشرط اتحاد المالين في الجنس، وعروض التجارة تعتبر من جنس النقود، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. متفق عليه.
فإذا تقرر هذا، فاعلم بأن من اشترى آلة أو اشترك مع غيره في شرائها، فإن من ملك الآلة ينظر في إنتاجها، فإن أمسك منه شيئاً حتى حال عليه الحول، وكان بالغ النصاب بنفسه أو بضم غيره له حتى كمل النصاب من الجميع وحال الحول على الجميع، ففي هذه الحال تجب الزكاة عليه.
وأما الآلة نفسها، فإنها لا تزكى، وإنما يزكى إنتاجها ومثلها المحل المؤجر، فإن الزكاة إنما تجب في غلته، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 42434، والفتوى رقم: 45717، والفتوى رقم: 12713، والفتوى رقم: 43247.
والله أعلم.