عنوان الفتوى : حكم صرف بعض التبرعات لمدرسة لصالح المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كنا نجمع للمدرسة الشرعية تبرعات وصدقات فهل يصح أن نضع قسماً منها فيما يلزم للجامع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المتبرعون إنما يقصدون التبرع لصالح المدرسة، فينبغي الاقتصار في صرف تبرعاتهم على ما قصدوه، ولا يجوز صرفه لغير ذلك، لأن قصد الواقف معتبر شرعا.

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن قصد الواقف يراعى بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر، أو عرف مقصده بأن جرت العادة في زمنه بأشياء مخصوصة فينزل عليها لفظ الواقف. انتهى

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أكثر مصلحة، كما في الفتوى رقم: 34777.

وعلى هذا المذهب الأخير يجوز لكم صرف بعض تلك التبرعات لصالح المسجد إن كان أكثر مصلحة، كما يجوز لكم ذلك إذا لم يعين المتبرعون مصرفاً لتبرعاتهم وتركوا الأمر بيدكم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف