عنوان الفتوى : من نذر أن يذبح في الحرم ولم يستطع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت لله أن أذبح شاة وأوزعها على فقراء الحرم المكي ولم أتمكن من الإيفاء فهل يحق لي أن أذبح الشاة هنا في بلدي العراق وأوزعها على فقراء بلدي أفتونا مأجورين

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن نذر لله تعالى طاعة وجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

وما دمت نذرت الذبح بالحرم فيجب عليك الوفاء مع القدرة، ولو عن طريق توكيل من يتولى عنك الذبح والتوزيع على الفقراء هناك. ففي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ولو نذر الذبح في الحرم انعقد نذره، فيلزمه الذبح فيه، وإن لم ينو ذلك لأن ذكرا الذبح في النذر مضافا إلى الحرم يشعر بالقربة، ولأن الذبح عبادة معهودة ولزمه التفرقة فيه حملا على واجب الشرع.

وراجع الفتوى رقم: 40298.

فإن عجزت عن توكيل من يقوم بالنذر عنك بقي في ذمتك حتى تستطيع الوفاء به، ولا يجزئك أن تذبح شاة في بلدك، وراجع الفتوى رقم: 55070.

والله أعلم.