عنوان الفتوى : تقسيم المنزل الموروث على الورثة بدون بيعه
والدي توفي وترك لنا مالا بالبنك ومنزلا نحن أربعة إخوة ولدان وبنتان ووالدتي، فقد تم تقسيم المال حسب الشرع أما المنزل فهو مكون من أربعة أدوار وغرفتين بالسطوح وهو كالتالي الدور الأول شقتان عبارة عن غرفتين وصالة شقة مؤجرة بعشرة جنيهات وصاحبها توفي والأخرى كان والدي أعطاها لأخي الأكبر مقابل 40 جنيه بدون عقد إيجار، والدور الثاني شقتان الأولى غرفتان وصالة30 جنيه والثانية 3 غرف 40 جنيه أما الدور الثالث شقتان الأولى 2غرفة وساكن فيها أخي بدون إيجار والثانية 3 غرف مؤجرة لزوج أختي 60 جنيه، أما الدور الرابع فهو شقة لأخي الأكبر دور كامل بدون إيجار أيضا أما الغرفتان بالسطوح فتسكن فيها والدتي ووالدى رحمة الله عليه وأنا ساكنة معهم مؤقتا لأن شقتي بعيدة عن العمل ومعي طفلة صغيرة وهذا كان بموافقة والدي فالآن وحدثت مشكلة في تقسيم هذا المنزل لأن أخي الأصغر يريد أن يسكن بالخارج ويؤجر شقتة إيجارا جديدا فمن هنا حدثت مشكلة التقسيم فأردنا أن نقسم هذا البيت بالشقق أو كما ترونة سيادتكم ولكن ليس ببيع البيت، ملحوظة: أخي الأكبر قد وزرع إيراد هذا البيت في هذه السنة كالآتي: جمع حساب الشقق المؤجرة سابقاً ثم قيم باقى الشقق فمثلاً أخي ساكن فى غرفتين وصالة بـ30 جنيه وهو ساكن فى دور بأكمله بـ70 جنيه والغرفتين بالسطوح التي تسكن فيهما والدتي وأنا بـ50 جنيه وجمع الإيجار بأكملة لمدة سنة ووزعه حسب الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين والأم الثمن ولكن خصم الـ50 جنيه إيجار الغرفتين من نصيبى فى الايجار فهل هذا جائز وصحيح؟ أما عن رأيه فى توزيع البيت فهو كالآتى: يريد أن يوزع كالآتى: أن يأخذ أخي الأصغر شقته 2غرفة والشقة التي أمامه بـ60 جنيه + شقة بالدور بالدور الأرضى بـ10 جنيه ويمكن أن تخلى ويؤجرها بإيجار جديد لأن صاحبها توفي وأولاده والأم عائشين فى منزل لهم آخر - وأنا وأختي نأخذ إيجار الدور الثانى شقتين 70 جنيه والغرفتين بالسطوح التي تسكن بها والدتي وهو يأخذ الدور الذى يسكن فيه والشقة التي بالدور الأرضي التي كان والدي أعطاها له مقابل 40 جنيه، ووالدتي لم تأخذ شيئا فهل هذا صحيح، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً من أن تقسموا ما تحصل من إيجار المنزل المذكور سنوياً أو شهرياً بينكم كل حسب حصته من التركة، ويبقى المنزل مشتركاً بينكم جميعاً كما هو، ويمكن أن تقسموه قسمة انتفاع يحصل بموجبها كل واحد على شقة أو غرف حسبما تتراضون عليه، فينتفع بها في السكنى أو الإيجار.
ويمكن أن تقسموها بينكم قسمة انقطاع بالمراضاة، فيأخذ كل واحد منكم شقة أو غرفاً حسب ما يحصل به الرضى بينكم مع التقويم أو بدونه، ولو حصل غبن أو تفاوت إذا رضي الجميع وكانوا بالغين رشداء فلا مانع شرعاً، وإذا حصل الرضى بعد هذه القسمة، فإنها تمضي ولا يحق لأحد الشركاء ردها بعد الرضى بها.
وإذا لم يحصل الوفاق على ما ذكر فيكون القسم بالقرعة بعد تقويم كل دور من البناء، فيأخذ كل واحد منكم مقابل نصيبه من التركة من البيت حسب قيمته بعد القرعة.
والحاصل أنه لا مانع شرعاً من تقسيم البيت على ما اقترحه أخوكم الأكبر أو غيره بالكيفية المذكورة أو غيرها إذا كان ذلك برضاكم وكنتم بالغين رشداء، وراجع الفتوى رقم: 47176.
والله أعلم.