عنوان الفتوى : من مات زوجها وهي متلبسة بالحج أو العمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: امرأة تؤدي مناسك الحج فتوفي عنها زوجها في المملكة المغربية قبل إتمامها لمناسك الحج، فهل يجوز إخبارها بوفاته، علماً بأنه يغمى عليها حين سماعها لأخبار سيئة؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فموت زوج المرأة وهي متلبسة بالحج أو العمرة لا يؤثر على صحة أي منهما، وإخبار المرأة بموت زوجها متأكد لما يترتب عليه من أحكام شرعية، كالإحداد الذي سبق تفصيله في الفتوى رقم: 54436، والفتوى رقم: 49428.

ولكن ينبغي إخبارها بطريقة لطيفة تبدأ بالموعظة المشتملة على أن الفناء هو مصير الناس كلهم ليخلص المتكلم إلى إفهامها بالموضوع المذكور، وللتعرف على بداية عدة المتوفى عنها زوجها ومقدار العدة يرجع إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39394، 25885، 13248.

والله أعلم.