عنوان الفتوى : هل يجوز إعطاء الإمام من دخل أملاك الوقف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز إعطاء إعانة مالية لإمام المسجد من مداخيل المرش الذي هو تابع لأملاك المسجد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت المداخيل المذكورة وقفاً فإن العمل فيها يكون حسب شرط الواقف الذي لا يوجد في الشرع ما يعارضه، فإن كان الواقف قد اشترط فيها أن تكون مخصصة للمسجد وصيانته، فإنها تبقى على ذلك ولا يجوز صرفها في غير ما حدده الواقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه. أما إذا لم يخصص عملاً خيرياً معيناً وإنما قصد أعمال البر ووجوه الخير، فلا مانع من أن يستفيد منها إمام المسجد وغيره من العاملين فيه والفقراء والمساكين، وخاصة إذا كان العاملون في المسجد محتاجين، أو كان ذلك يؤدي بهم إلى أداء مهمتهم على أكمل وجه؛ فإن الأولى إعطاؤهم وإعانتهم على أداء هذه المهمة العظيمة وهي خدمة بيت الله.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 32666،29412.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف