عنوان الفتوى : هل يجوز إعطاء الإمام من دخل أملاك الوقف
هل تجوز إعطاء إعانة مالية لإمام المسجد من مداخيل المرش الذي هو تابع لأملاك المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المداخيل المذكورة وقفاً فإن العمل فيها يكون حسب شرط الواقف الذي لا يوجد في الشرع ما يعارضه، فإن كان الواقف قد اشترط فيها أن تكون مخصصة للمسجد وصيانته، فإنها تبقى على ذلك ولا يجوز صرفها في غير ما حدده الواقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه. أما إذا لم يخصص عملاً خيرياً معيناً وإنما قصد أعمال البر ووجوه الخير، فلا مانع من أن يستفيد منها إمام المسجد وغيره من العاملين فيه والفقراء والمساكين، وخاصة إذا كان العاملون في المسجد محتاجين، أو كان ذلك يؤدي بهم إلى أداء مهمتهم على أكمل وجه؛ فإن الأولى إعطاؤهم وإعانتهم على أداء هذه المهمة العظيمة وهي خدمة بيت الله.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 32666،29412.
والله أعلم.