عنوان الفتوى : التصدق بثمن الأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل عن أضحية العيد نحن عائلة أفراد متزوجون وعندنا القدرة على الإنفاق فهل يجوز أن يضحي واحد منا والباقي يتصدق بنصيبه في الأضحية بأن يعطي ثمن الأضحية للمساكين؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز الاشتراك في الأضحية بشروط معروفة عند أهل العلم، وسبق تفصيلها في الأجوبة التالية أرقامها: 13801، 39523، 28616.

فإذا كان كل منكم مستقلاً في الإنفاق عن الآخر أو منفصلاً عنه في المسكن مثلاً، فلا يجزئ أن تشتركوا في أضحية واحدة.

بل يسن لمن قدر منكم على الأضحية أن يضحي عن نفسه مع إشراك أهل بيته، والأضحية سنة عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6216.

والأفضل في حق المسلم أن يضحي بدل التصدق بثمنها، لأنه يمكن أن يجمع بين الأضحية والصدقة عن طريق التصدق من أضحيته، فيكون بذلك قد جمع بين الفضيلتين: الأضحية والصدقة، وراجع الفتوى رقم: 55564.

والله أعلم.