عنوان الفتوى : حكم الظهار من الأجنبية
أنا شاب توجد بيني وبين فتاة علاقة حب أنا أنوي الزواج منها بعد فترة إن شاء الله ولكن دار بيني وبينها حوار وطال النقاش وتشاجرنا وفي لحظة غضب تلفظت بكلمات وهي أنت حارم علي زوجة وكذلك حرمة دين إذا تزوجتها ، ما حكم الدين في ذلك ، هل أتزوجها أم لا أتزوجها، نأمل منكم الجواب على سؤالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك للفتاة " أنت حرام علي زوجة" راجع إلى نيتك، فإن نويت به يمينا فهو يمين، تكفر عنها بكفارة اليمين. وإن نويت به ظهارا فهو ظهار، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2182. إلا أنه ظهار من أجنبية، وهو صحيح ونافذ عند الحنابلة . كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10352. وعليه، فإن تزوجت هذه الفتاة فلا يجوز لك مسها ـ والمس هنا الجماع ـ حتى تكفر كفارة الظهارة. وتقدمت كفارة الظهار في الفتوى رقم: 192. ولم يتضح لنا مراد السائل بقوله: وكذلك حرمت ديني.