عنوان الفتوى : عقيقة الجد عن حفيده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن يعق أبي عن ابني حيث إننى لا أملك المال الكافي لكي أعق عن ابني إن شاء الله وهل هذا يكفي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقيقة عن المولود سنة مؤكدة على والد المولود إن كان قادرا عليها هذا هو الأصل، ولا مانع أن يعق عنه جده أو من تبرع له بذلك، وخاصة إذا كان والده عاجزا أو لا يملك المال الكافي للقيام بها، فبذلك تحصل السنة، ولا داعي للتغالي فيها، فمن السنة أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ذبح العقيقة عن الأم وكيفية إخراج اللحم وحكم الأكل منها
هل يقوم سبع الجمل أو البقرة مقام الشاة في العقيقة؟
هل يشترط في العقيقة أن تُذبَحَ في نفس المكان الذي وُلِدَ فيه المولود؟
هل تجزئ العقيقة إذا اشترتها أم الزوجة؟
السن المجزئ في العقيقة بالبقر والجاموس
حلاقة شعر المولود وترك التصدق بوزنه
العقيقة عن الجنين
ذبح العقيقة عن الأم وكيفية إخراج اللحم وحكم الأكل منها
هل يقوم سبع الجمل أو البقرة مقام الشاة في العقيقة؟
هل يشترط في العقيقة أن تُذبَحَ في نفس المكان الذي وُلِدَ فيه المولود؟
هل تجزئ العقيقة إذا اشترتها أم الزوجة؟
السن المجزئ في العقيقة بالبقر والجاموس
حلاقة شعر المولود وترك التصدق بوزنه
العقيقة عن الجنين