عنوان الفتوى : حكم من أخر زكاة الفطر بسبب النوم
ما حكم زوج وزوجة ناما عن صلاة عيد الفطر ولم يخرجا زكاة الفطر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة العيد سنة مؤكدة وهو مذهب الجمهور، ويستحب لمن فاتته أن يقضيها وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي ثور، كما سبق بيانه وتفصيله في الفتوى رقم: 51579. أما زكاة الفطر فهي واجبة، ولا تسقط بخروج وقتها، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عمر: أمر رسول الله بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم. فمن تعمد تأخيرها عن الصلاة فقد أثم وتلزمه التوبة والاستغفار والمبادرة بإخراجها، وتكون له صدقة من الصدقات لقوله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود. أما الناسي والنائم وما شابه فمعذورون لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286}. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط. رواه مسلم عن أبي قتادة. قال في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة. اهـ. وعليه.. فيستحب للزوج والزوجة قضاء صلاة العيد ويجب عليهما إخراج زكاة الفطر ولا إثم عليهما إن شاء الله.