عنوان الفتوى : من وقع في القاذورات فليستر على نفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إخواني أنا عمري 25 سنة وقبل تقريباً 10 سنوات قمت بفعل اللواط مع ولد صغير يصغرني بـ سنتين طبعاً أنا جاهل أيامها، فهل يقام علي حد ولا تقبل توبتي ومن سيقيم الحد ، وهل إذا لم يقم علي الحد فتوبتي ناقصة، وهل الحد لازم، وهل يسقط الحد عني بعد التوبة، أعطوني حديثاً بالله عليكم، وأرجوكم أن لا تتأخروا علي بالإجابة فأنا معذب؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اللواط كبيرة من الكبائر، وقد حرمها الله تعالى، وبين قبحها في كتابه العزيز، وهي فضلا عن ذلك منافية للفطرة السليمة، قال الله تعالى عن قوم لوط: أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ {الشعراء:165-166}.

وإذا ندم المرء على معصيته وأقلع عنها وعزم على أن لا يعود إليها فإن ذلك تتم به توبته ويمحى ذنبه، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}، وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وعليك بالستر على نفسك، فإن الحد لا يقام عليك إلا إذا أعلنت عن ذنبك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من وقع في هذه القاذورات بالستر على نفسه، قال في حديثه الشريف: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم، فلا تفكر أبداً في أن تخبر أحداً بما حصل.

والله أعلم.