عنوان الفتوى : حكم بيع الوقف
أوقفت أخت جدي مزرعة على ما يقال أولاد بن كوره وهي العائلة التي أنتمي إليها قام جدي بنقل الوقف إلى ثلاث فيلات في منطقة راقية في طرابلس، في ليبيا صدر قانون بحل الأوقاف وتمليكها إلى المستفيدين منها، سؤالي: هل يجوز شرعاً حل الوقف الخاص، وهل يحل لي الثمن، وهل يجوز وأنا لي حق الانتفاع بالفيلات الثلاث أن أؤجرها بحيث يعود ريعها إلى الأشخاص الذين لهم حق الانتفاع بها؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز حل الوقف ولا التصرف فيه بالبيع أو بغيره، بما يخرجه عن وقفيته ما دامت منافع الوقف باقية لم تتعطل، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما استأمره في شأن أرض له بخيبر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. متفق عليه.
وعليه فلا يحل بيع هذه الفلل ولا يحل ثمنها، ولكن يجوز لمن أوقفت عليهم تأجيرها والاستفادة من أجرتها ما لم يكن هناك شرط من الواقفة يمنع من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 29412، والفتوى رقم: 6609.
والله أعلم.