عنوان الفتوى : العقيقة والأضحية والعقيقة عن الميت وبلع الصائم البلغم
أريد أن أضحي مع إخوتي ببقرة أنا لم يذبح عني عقيقة، فهل يجوز أن أدخل بحصتين في البقرة واحدة للعقيقة وأخرى للأضحية، هل من الواجب أن يعق عن المتوفى إذا لم يتم ذلك أثناء حياته، عانيت في شهر رمضان المبارك من حرقة وأحماض في معدتي وحصل أن خرجت هذه الأحماض من المعدة ووصلت فمي إثناء الصلاة ثم أعدت بلعها هل علي إعادة صيامي لهذه الأيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، والذي نراه صوابا هو عدم صحة الجمع لاختلاف المقصود من كل منهما، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 885.
وعليه فينبغي أن تذبحي عن عقيقتك شاة، وذلك هو السنة لما روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين.
والعقيقة سنة وليست بواجبة، فإذا رأى أهل الميت أن يعقوا عنه ولم يكن قد عق عنه في حياته فذلك حسن.
والأحماض التي ذكرت هي ما يسميها أهل الطب بالبلغم، وقد اختلف العلماء في صحة وفساد صوم من ابتلعه عمدا، والمعتمد الصحة، وأما ابتلاعه سهوا أو غلبة فلا شيء فيه اتفاقاً، وراجعي فيه الفتوى رقم: 2787.
والله أعلم.