عنوان الفتوى : قيام ليلة السابع والعشرين كاملة ونقض الوتر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1- ما حكم إمام مسجد يقوم هو والمصلون بقيام ليلة 27 ( ليلة القدر) إلى صلاة الصبح في المسجد دون باقي أيام رمضان ما حكم الشرع فيها؟2- من صلى الوتر مع الإمام ثم أراد أن يقوم الليل هل صحيح يستطيع أن يصلي ركعة أخرى ثم يصلي الوتر ثانية نورونا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقيام الليلة المذكورة لا حرج فيه فإن تبين كونها ليلة القدر فقد فاز القائمون فيها بالثواب المترتب على ذلك وهو ثواب عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.

وإن لم يصادفوها فقد حصلوا إن شاء الله تعالى على ثواب ما قاموا من طاعة الله تعالى من قيام وتلاوة قرآن ونحوها إضافة إلى امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر في هذه الليلة، ثم إذا كنت تقصد إنك صليت الوتر مع الإمام ثم بعد ذلك أردت قيام الليل فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الشخص يصلي ما شاء من قيام دون نقض الوتر ولا يوتر مرة ثانية وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم.

القول الثاني: أنه يجوز أن يصلي ركعة واحدة لنقض الوتر ثم يصلي ما شاء ويوتر بعد ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 25036.

والله أعلم.