عنوان الفتوى : عبارات لا يقع بها طلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من السيد / ع ع ط بالطلب المتضمن ان رجلا غضب من زوجته فقال لها (ثلاثة بالله العظيم ما أعملك مراتى) وكرر (ما أعملك ست تانى) وكرر (ما تكونى مراتى تانى) وكرر هذه العبارات عدة مرات فى وقت واحد. وكان يقصد بالحلف الانفصال. وبعد سنتين حدث نزاع بينهما فقال لها (على الطلاق ما أنت قاعدة معايا تانى) يقصد انهاء العشرة. وفى مساء نفس اليوم حضر أخوه واراد الصلح. فقال الزوج لأخيه (ثلاثة بالله العظيم ما تبقى مراتى تانى) وفى اليوم الثانى قال الزوج (ثلاثة بالله العظيم ما فيه عشرة بيننا تانى) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

العبارات الوارد على لسان الزوج لزوجته فى هذا الاستفتاء تدل على أن الزوج الحالف أظهر رغبته فى ألا تكون امرأته زوجة له فى الزمن المستقبل الذى يقع بعد النطق بالعبارة وليس فيها ما يفيد انشاء الطلاق أو ما يعتبر اخبارا عن طلاق. ولم يستعمل لفظا من الفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية على سبيل التنجيز أو التعليق، وربما يشتبه فى أن قوله فى بعض العبارت (ما تكونى مراتى تانى) أو (ما تبقى مراتى تانى) يقصد به الطلاق عرفا، ولكن يبعد من ذلك ان الفعل المستعمل هنا هو فعل مضارع. وقد نص الفقهاء على أن المضارع لا يقع به الطلاق إلا إذا غلب فى الحال (تنقيح الفتاوى الحامدية جزء أول صفحة 34، 42) وما ورد بالسؤال ليس من هذا القبيل فلا يقع به طلاق. وقوله (على الطلاق ما أنت قاعدة معايا) اشتمل على الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929. واذن فلا يقع بشىء مما رود فى هذا السؤال طلاق. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...