عنوان الفتوى : إخراج الزكاة لمن جرى العرف بالإنفاق عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجل إذا كان ملتزما بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته، وكان العرف جاريا بذلك، هل يجوز له أن يدفع إليه من زكاة ماله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر الفقهاء الأسباب الموجبة للنفقة، وليس من بينها العرف، ولم يجعلوا العرف سببا لإنشائها، وإنما جعلوه ضابطا لتقديرها عند عدم الاتفاق عليها أو عند الاختلاف فيها، وبناء على ذلك فلا مانع من دفع الزكاة لمن لم تجب نفقته بسبب شرعي، وليس العرف منها كما ذكرنا، ولمعرفة حدود النفقات الواجبة وخلاف العلماء فيها راجع الفتوى رقم: 44020 وللمزيد راجع الفتوى رقم: 25067 والفتوى رقم: 26826.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته